أيّ مسّ على خلفيّة الوالديّة، الحَمل أو علاجات الإخصاب يُعتبر غير عادل، ولذلك، فهو ممنوع بحسب قانون تكافؤ الفرص في العمل .
يُمنع التمييز بالقبول للعمل، بشروط العمل، بالتّرفيع في الأجر وبالفصل على خلفيّة الوالديّة، الحمل أو علاجات الخصوبة .
المسّ على خلفيّة الحمل
إذا اشتغلت العاملة في نفس المكان أكثر من ستّة أشهر، فبالإضافة إلى المنع العام السّاري بموجب قانون تكافؤ الفرص في العمل، تسري تعليمات قانون عمل النّساء . وعليه، يُمنع أيّ مسّ بحجم الوظيفة أو الدّخل وكذلك الفصل، بدون الحصول على تصريح من وزارة الصّناعة والتّجارة والاستخدام . تصريح كهذا لا يُعطَى إلاّ إذا أثبت المُشغّل أن المس أو الفصل لا يتعلّقان بالحمل .
المسّ على خلفيّة علاجات الخصوبة
إذا تغيّب/ت عامل/ة عن العمل لغرض علاجات خصوبة استعداداً للمولود الأوّل أو الثاني، فبالإضافة إلى المنع العام السّاري بموجب قانون تكافؤ الفرص في العمل، يسري قانون عمل النّساء الذي يمنع المس بحجم الوظيفة أو الفصل خلال أيّام الغياب وخلال الـ 150 يوماً التي تليها، بدون تصريح من وزارة الصّناعة والتّجارة والاستخدام (رابط لقسم التّرخيص التّابع لوزارة الصّناعة والتّجارة والاستخدام في موضوع التّصاريح) . تصريح كهذا لا يُعطَى إلاّ إذا أثبت المُشغّل أن المسّ أو الإقالة لا يتعلّقان بعلاجات الخصوبة .
في حالة فَصل بدون الحصول على تصريح، بخلاف قانون عمل النّساء، يُمكن تقديم دعوى طلب تعويضات بقيمة 150% من الأجر الذي كانت ستتلقاه العاملة فيما لو كانت تعمل .
المسّ على خلفيّة الوالديّة
خلال إجازة الولادة، يُمنع منعاً باتاً فصل عامل/ة . كذلك يُمنع فصل عامل/ة خلال 60 يوماً منذ يوم انتهاء إجازة الولادة بدون تصريح من وزارة الصّناعة والتّجارة والاستخدام . تصريح كهذا لا يُعطى إلاّ إذا استطاع المُشغِّل الإقناع أن الفصل لا يتعلّق بالولادة، إضافةً إلى أن هذه هي حالة إفلاس أو تصفية شركة أو إغلاق مصلحة .
على المُشغِّل أن يُعيد العاملة إلى مكان عملها الفعلي لمدّة 60 يوماً ولا يكفي الدّفع مقابل هذه الأيّام (رابط لقرار القاضية فيرط ليبني، مجموعة، قرار حكم ...) .
خلال إجازة الولادة وخلال الـ 60 يوماً منذ انتهائها، يُمنع إعطاء العاملة بلاغ فصل مُسبَق .